تسجيل المدير الموظفَ المستأذن للسفر حاضرًا

السؤال
ما الحكم إذا استأذن الموظف من المدير للسفر، وقام المدير بتسجيل الموظَّف حاضرًا، علمًا أن الغياب لا يسبب أي ضرر في العمل؟
الجواب

إذا استأذن الموظف من المدير، والمدير يملك الإذن له، ساغ له أن يسافر، والمدير إذا عذره وهو يملك، وأذن له، لا يجوز أن يسجِّله حاضرًا، بل يسجِّل أنه معتذر ومعذور في سفره ومستأذن، يحكي الواقع لا يزيد عليه؛ لأن تسجيله ضمن الحضور كذب من المدير، والكذب لا يجوز، فعليه أن يحكي الواقع، وبعض الناس يتجاوَز ويرتكب هذا المحرَّم الذي هو الكذب من غير حاجةٍ ولا داعٍ إليه؛ لأنه يقول: (علمًا أن الغياب لا يسبب أي ضرر في العمل)، وحينئذٍ لو قال: (إنه معذور ومستأذن)، فمعروف أن مثل هذه الأمور الطارئة بالنسبة للموظفين موجودة في جميع الأعمال والمصالح التي تهم المسلمين، والتضييق على الناس بمنعهم من قضاء حوائجهم وأسفارهم التي لها وجه يُمكن أن يُعذر فيه هذا ليس واردًا لا في الشرع ولا في النظام، والله أعلم.