العمل في مطعم يُقدِّم المأكولات المحرمة دون مباشرة هذه المحرمات

السؤال
هناك مطعمٌ يُقدِّم وجباتٍ منها الحلال ومنها الحرام، فمع الأكل والشرب المعتاد يُقدِّم –أعزكم الله- الخمر والخنزير لمن أراده، فهل يَحرم الشغل في هذا المكان إذا كان المسلم لا يُقدِّم المحرمات هذه، ولا علاقة له بها، وإنما يعمل في النظافة -مثلًا-؟
الجواب

البيع أحله الله –جلَّ وعلا-، يقول تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وحرَّم محرماتٍ أخرى: كالميتة، والخنزير، والأصنام، لا يجوز بيعها، ولا صناعتها، ولا تقديمها، ولا الإعانة على بيعها، والله –جلَّ وعلا- يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، فإعانة صاحب المطعم الذي يُقدِّم هذه المحرمات إعانةٌ له على الإثم والعدوان، فهو داخلٌ في نص الآية، فحينئذٍ لا يجوز بحال أن يعمل في هذا المطعم الذي فيه هذه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير، فالأجرة حينئذٍ على ذلك محرَّمة؛ لأن ما نتج عن الحرام فهو حرام، والله أعلم.