قيام مدير المحل بإبلاغ المالك بتقصير العُمَّال

السؤال
ما الحكم إذا قام مديرُ محلٍّ تجاري بإبلاغ مالك المحلِّ عمَّا يحدث من تقصيرٍ من قِبَل العُمَّال في هذا المحل؟
الجواب

الأصل «الدِّين النصيحة» [مسلم: 55]، فإذا وَجد تقصيرًا من بعض زملائه فعليه أن ينصحهم ويبذل لهم النصيحة، ويكرِّر هذه النصيحة، ثم يقول لهم: (سوف أُخبر صاحب العمل)؛ لعلهم يرتدعون ويرعوون، فإن ارتدعوا وإلَّا أخبر عنهم من باب حفظ الحقوق؛ لأن صاحب العمل ما يحفظ حقَّه إلَّا بهذه الطريقة، وهم من باب الإعانة: إعانتهم على أنفسهم، فإخبار صاحب العمل يكون بعد بذل النصيحة وبذل الأسباب التي تعين على خفاء هذه الظاهرة التي فيها التقصير، والله أعلم.