السؤال
ما الحكم إذا قام مديرُ محلٍّ تجاري بإبلاغ مالك المحلِّ عمَّا يحدث من تقصيرٍ من قِبَل العُمَّال في هذا المحل؟
الجواب
الأصل «الدِّين النصيحة» [مسلم: 55]، فإذا وَجد تقصيرًا من بعض زملائه فعليه أن ينصحهم ويبذل لهم النصيحة، ويكرِّر هذه النصيحة، ثم يقول لهم: (سوف أُخبر صاحب العمل)؛ لعلهم يرتدعون ويرعوون، فإن ارتدعوا وإلَّا أخبر عنهم من باب حفظ الحقوق؛ لأن صاحب العمل ما يحفظ حقَّه إلَّا بهذه الطريقة، وهم من باب الإعانة: إعانتهم على أنفسهم، فإخبار صاحب العمل يكون بعد بذل النصيحة وبذل الأسباب التي تعين على خفاء هذه الظاهرة التي فيها التقصير، والله أعلم.