جاء في الصحيح من حديث عائشة –رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» [مسلم: 560] يعني: البول والغائط، ولا شك أن مدافعة الأخبثين مشوِّشة على المصلي، قد تَذهب بالخشوع، وقد لا يعقل من صلاته في هذه الحالة إلا الشيء اليسير، فالأصل أن يأتي إلى صلاته مع عدم مثل هذه المؤثرات على صلاته وخشوعه، لكن إذا فجأَه الأمر وبغتَه ذلك فالجمهور على أن صلاته صحيحة مع الكراهة، ويرى الظاهرية أن صلاته باطلة ولو حدث له ذلك في أثناء الصلاة، المقصود أنه لا يُدافعه الأخبثان، فيقطع صلاته؛ لأن صلاته باطلة، وعند الجمهور يُكمِل، وإن كان وصل الحد إلى أن يغيب بالكلية عن صلاته فلا يدري ماذا صلى، أو ماذا بقي، أو كيف ركع، أو كيف سجد، فمثل هذا المتَّجه في حقه قطع الصلاة، والله أعلم.
لكن لا يبدأ الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، هذا الأصل، وقد جاء فيه النهي الصريح الصحيح.