السؤال
رجل ليس عليه إيجار، ولكنه مديون، ويجمع مالًا في حصالة؛ ليبني به بيتًا له ولعياله، فهل عليه زكاة، علمًا أنه لا يعلم كم في الحصالة من مال، وإذا كان عليه زكاة فكيف يعرف المبلغ؟
الجواب
هذا المال الذي يُجمَع بنية عمارة البيت، أو شراء البيت، أو الزواج، إذا حال عليه الحول وهو على حاله فإنه يُزكَّى، وكونه لا يَدري كم هو وهو في حصالة، لا بد أن يطَّلع عليه ويعرف مقداره إذا حال عليه الحول، ويُخرج منه رُبعَ العشر -اثنين ونصف بالمائة-، فمادام مرصودًا فهو كنز، فتجب زكاته.