أثر أكل كبد الإبل على الوضوء

السؤال
هل ينتقض الوضوء بأكل الكبد من الإبل؟
الجواب

جاء في (صحيح مسلم) من حديث جابر بن سمرة –رضي الله عنه- أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا توضأ»، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» [360]، «توضأ» جاء الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وجاء أيضًا أنه "كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما غيَّرت النار" رواه أبو داود [192]، فمن أهل العلم مَن يرى أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ؛ لأن آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيَّرت النار، فهو بعمومه يشمل لحوم الإبل، وهنا يتعارض الحديث الأول وهو خاص بلحوم الإبل ومنصوص عليها مِن بين ما غيَّرت النار، والثاني بعمومه يشمل لحوم الإبل، ولا شك أنه في هذه الحالة المرجَّح أن الوضوء من لحوم الإبل واجب؛ لأن حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- خاص، والحديث الآخر الذي يعارِضه مما رواه أبو داود في سننه من حديث جابر -رضي الله عنه- عام، والخاص مقدَّم على العام. يبقى مسألة التقدُّم والتأخُّر من حيث الوقت "آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيَّرت النار"، والقول بالنسخ قال به جمعٌ من أهل العلم، ورأوا أنه لا وضوء من لحم الإبل، والمقرَّر عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع لا يُصار إلى النسخ، وهنا أمكن الجمع بحمل العام على الخاص، فيُحمَل ترك الوضوء مما غيَّرت النار على ما عدا الإبل، ويبقى حديث جابر بن سمرة نصًّا في الوضوء من لحم الإبل.

والمسؤول عنه في السؤال: الكبد، وفي غير اللحم خلاف بين أهل العلم؛ لأنه في السؤال: "أتوضأ من لحوم الإبل؟"، فمَن قال: إن النص خاص باللحم أخرج ما عداه من الكبد، والطحال، والكرش، والمصران...، ومنهم مَن يقول: المراد بالإبل أو الجزور ما حواه جلده، فيتناول جميع ما فيه، وهو المرجَّح، والله أعلم.