جمعٌ من أهل العلم يرون من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد إذا كان كثيرًا، يعني من غير المخرجين، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في (مجموع الفتاوى) يقول: (تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين، كالفصاد والحجامة والجرح والقيء...والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مسِّ الذكر، ولا النساء، ولا خروج النجاسات من غير السبيلين، ولا القهقهة، ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجِبِين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجِّه ظاهر) انتهى كلامه، واستحبابه لإعادة الوضوء من هذه الأشياء يقول: (ظاهر)؛ لأن فيها أدلة وإن كانت محتمِلة، وبعضها صحيح ليس بصريح، وبعضها صريح ليس بصحيح، لكن الاستحباب يقول شيخ الإسلام: (ظاهر)، يعني قصده للخروج من الخلاف، وإلا فالقائلون بأن هذه تنقض أئمة ومذاهب معتبَرة، ومنها المذهب عند الحنابلة. وعلى كل حال كلام شيخ الإسلام واضح، وكلام المذهب واضح، والخروج من الخلاف مطلوب كما قرر ذلك شيخ الإسلام في آخر الجواب، قال: (لكن الاستحباب متوجِّه ظاهر)، يعني من باب إبراء الذمة والخروج من العهدة بيقين، وإلا فليس فيها كما قال: (فليس مع الموجِبِين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب)، مما يدل على أن هناك أدلة، لكنها مرجوحة في نظره -رحمه الله-.
السؤال
هل خروج الدم والصديد –أعزكم الله- من الجرح يُبطل الوضوء والصلاة؟
الجواب