السؤال
رضعتُ من زوجة عمي الأولى، وابنة خالي رضعتْ من زوجة نفس العم، لكنها زوجةٌ أخرى غير التي رضعتُ منها أنا، ولي رغبةٌ أن أتقدم للزواج من هذه البنت، فهل هذا متاحٌ لي شرعًا؟
الجواب
هذا السائل رضع من زوجة عمِّه الأولى، والمسؤول عنها -ابنة خاله- رضعتْ من زوجة العم، لكنها زوجةٌ أخرى، هذا السائل أخٌ لابنة خاله من الرضاعة من الأب؛ لأن الأب واحد، اللبن لبنه، فهو أخٌ لها من الأب من الرضاعة، وعلى هذا لا تحل له، والله أعلم.