الزواج من بنت الأخت من الرضاعة

السؤال
سائلة تقول: أخي الشقيق له ولد رضع من أمي، فهل يجوز أن يتزوج بنتي؟
الجواب

هذا الولد -ابن أخيكِ- الذي رضع من أمكِ: أخٌ لكِ، فيكون خالاً لابنتكِ، فهو أخوكِ من الرضاعة وخال لابنتكِ من الرضاعة لا يجوز له أن يتزوجها.