علاقة من أرضعته المرأة بأخواتها

السؤال
سائلة تقول: أختي أرضعتْ ابن زوجها من امرأة أخرى، فهل يصبح محرمًا لي لكوني أختها؟ وهل يجوز أن يرى أخوات من أرضعته؟
الجواب

إذا ثبت الرضاع المحرِّم خمس رضعات في الحولين فإن أختَ المرضعة تكون خالةً للمرتضِع، فالسائلة خالة للمرتضِع؛ لأنها أخت من أرضعتْه، وفي الحديث الصحيح «يَحرم من الرضاع ما يَحرم من النسب» [البخاري: 2645]، وكذلك بقية أخواتها حكمهنَّ واحد، فكلهنَّ خالات للمرتضِع.