السؤال
هل تثبت المحرمية بنقل الدم من شخص إلى شخص قياسًا على الرضاع باعتبار أنه مُغذٍّ؟
الجواب
القياس في مثل هذا لا يَتَأتّى، والنص الوارد في الرضاع لا يَسْرِي على الدم ولو انتفع المنقول إليه بهذا الدم، ولو بقيتْ به حياتُه، فإنها لا تحصل الحُرمة بين المنقول والمنقول إليه؛ لأن النص إنما ثبت في الرضاع، وقياس الدم عليه مع الفارق.