السؤال
حيثُ أسلمتُ وبقي زوجي على مسيحيته، وهو مع ذلك يُفكِّر في الدخول في الإسلام، ولكن حين تأخر إسلامه لم أُطق البقاء معه، فطلبتُ الفراق وتمَّ لي ذلك، ولكن ما الحكم في ابنتنا التي تبلغ من العمر ثماني سنوات، هل تبقى عنده وأخاف عليها حينئذٍ من أن يمنعها من الاقتناع بالإسلام والدخول فيه، أو أن يُشوِّه لها صورة الإسلام، أم أني الأحق بها والحال هذه؟
الجواب
الحضانة لا حق فيها لفاسق يُخشى على المحضون منه فضلًا عن الكافر الذي يُظَنُّ به أنه يَحرِف هذا الولد سواء كان ذكرًا أو أنثى عن الإسلام، وهذه البنت المسؤول عنها في السؤال محكومٌ بإسلامها تبعًا لأمها.
فعلى كل حال لا يجوز إبقاء هذه البنت عند أبيها ما دام على كفره، فتُنزع منه وتُسلَّم لأمها؛ لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلم، {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، أما الكافر فلا ولاية له على المسلم، والله أعلم.