انتشار المحرمية بين من رضع من امرأة وبين أولادها ومَن رضع منها أيضًا

السؤال
أمي توفيت -رحمة الله تعالى عليها- وأنا صغير، ورضعت من امرأة أخرى، فهل كل أبناء هذه المرأة إخوان لي، أو الذي رضعت معه فقط؟ ويقول أيضًا: رضعت بنت ثانية من المرأة التي رضعت منها، فهل هي أخت لي، وهل هي مُحَرَّمَة علي؟ أفيدوني، حفظكم الله.
الجواب

يقول: رضع من امرأة؛ لأن أمَّه توفيت وهو صغير، فرضع من امرأة ثانية غير أمه، جميع أولاد هذه المرأة إخوان له سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه، الذين وُلدوا قبل رضاعه والذين ولدوا بعد ذلك، كلهم إخوانٌ له من الرضاعة، وهذه البنت التي رضعَتْ من هذه المرأة أيضًا هي أختٌ له من الرضاعة، وتَحرم عليه إذا كانت الرضاعة مستوفية الشروط: خمس رضعات في الحولين، فإنها تكون أختًا له وتَحرم عليه ما دام أنها رضعت من هذه المرأة التي هي أمه من الرضاع، و«يَحرم من الرضاع ما يَحرم من النسب» [ البخاري: 2645]، كأنها رضعَتْ من أمِّه، ولا يلزم أن يكونا قد رضعا في وقت واحد، ولو بعد سنين.