علاقة مَن ارتضع من امرأةٍ بأولاد زوجها من امرأةٍ أخرى

السؤال
لو أن أحدًا ارتضع من امرأةٍ، ثم تزوَّج زوجُ هذه المرأة من امرأةٍ أخرى، فولدتْ له أولادًا -أي: الأخرى-، فهل يكون هؤلاء الأولاد إخوة للذي ارتضع من الزوجة الأولى تبعًا لصاحب اللبن، أم لا؟
الجواب

أولًا: هذا المرتضع ابنٌ لذلك الرجل من الرضاعة، وبالتالي فهو أخٌ لجميع أولاده من الذكور والإناث، من المتقدمين عليه والمتأخرين عنه، من المرأة نفسها أو من غيرها، فهو أخٌ لهم، وأولاد هذه المرأة التي ارتضع منها: إخوانه أشقاء من الرضاعة، وأولاد ذلك الرجل الذي ارتضع من لبنه من زوجاتٍ أُخريات: إخوانٌ له من الأب من الرضاعة، و«يَحرم من الرضاعة ما يَحرم من النسب» [البخاري: 2645]، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات الزوجة التي حصلتْ بعد فراق الزوجة الأولى.