السؤال
سائلة تقول: إن زوجها لديه أب من الرضاع فهل تتحجَّب منه، أو أنه يُعتبر بمكانة والد الزوج؟
الجواب
في الحديث الصحيح: «يَحرم من الرضاع ما يَحرم من النسب» [البخاري: 2645]، أما قوله -جل وعلا-: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: 23] فهذا قيد قال أهل العلم: إنه يُخرج ولد التبنِّي، أما الولد من الرضاعة فحكمه حكم الولد من النسب في هذه الحال، والله أعلم.