السؤال
رجل يقول: إن عنده محل نجارة، والمحل مصاريفه أكثر من دخله، حيث إنه في كل شهرٍ لا بُد أن يدعمه من ماله الخاص، الآن مضى عليه الحول، يقول في سؤاله: هل تجب فيه الزكاة؟
الجواب
هذا المحل إذا كان لا يُغِلّ، ولا يجتمع منه مالٌ يتكون منه نصاب بعد مضي الحول فلا زكاة فيه؛ لأن المعدات -معدات النجارة، أو معدات أي تجارة أخرى- لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الغلَّة، ويبقى إذا كان في هذا المحل أخشاب تُصنَّع لتُباع –مثلًا- فإذا مضى على هذه الأخشاب حول فإنها تُقوَّم؛ لأنها عروض تجارة، وتُزكَّى، والله أعلم.