توكيل المريض مَن يصلي عنه

السؤال
هل يجوز للمريض أن يوكِّل مَن يصلي عنه؟ بمعنى هل الصلاة تدخلها النيابة؟
الجواب

جاء في (الموطأ) [1/ 303] عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه كان يُسأَل: هل يصوم أحدٌ عن أحدٍ؟ أو يصلي أحدٌ عن أحدٍ؟ فيقول: "لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصلي أحدٌ عن أحدٍ"، مع أن الصيام جاء فيه: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، أما الصلاة فكما قال ابن عمر –رضي الله عنهما-، فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ فرضًا عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعًا، لا عن حيٍّ ولا عن ميت.

لكن قد تكون الصلاة تبعًا لعبادة أخرى تدخلها النيابة كركعتي الطواف، فشخصٌ ناب عن آخر في حجٍّ أو عمرةٍ فطاف عنه فإنه يصلي عنه الركعتين تبعًا للطواف، والله أعلم.