ضابط الريح الناقض، والإحساس بخروجه أثناء الصلاة

السؤال
أسأل عن ضابط الريح الذي يُبطل الوضوء، فأنا ليس عندي سلس ريح مستمر، لكن متقطِّع، ولا أدري متى يأتي ومتى يذهب، وقد يأتي في الوقت مرتين، وأُحس كأن شيئًا يخرج في الصلاة فيشق عليَّ إعادتها مرةً أخرى خاصةً مع تزاحم الأشغال، وإن كانت ليست بأهم من الصلاة، سؤالي: ما ضابط الريح الناقض؟ ومتى يجب إعادة الطهارة؟
الجواب

السائل يسأل أنه حينما يتوضأ -فهو على طهارةٍ مُتَيَقَّنة- يُحِس أنه خرج منه شيء، فيسأل عن إعادة الصلاة، مثل هذا لا بُد أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، ففي (البخاري) عن عبَّاد بن تميم، عن عمِّه، قال: شُكي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ قال: «لا، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: «لا وضوء إلا فيما وجدتَ الريحَ أو سمعتَ الصوتَ»، وفي (شرح النووي على صحيح مسلم): (وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يُشترط السماع والشم بإجماع المسلمين)؛ لأنه قد يكون ممن لا يشم بأن تعطَّلتْ فيه حاسة الشم، وقد لا يَسمع؛ لأنه أصم، فإذا تيقَّن خروج الريح بأي طريقةٍ تُفيد العلم كفى ذلك، ولا يلزم ولا يُشترط السماع والشم بإجماع المسلمين -يقوله النووي-، ثم قال: (وهذا الحديث –يعني: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»- أصلٌ من أصول الإسلام، وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يُتَيَقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن مَن تَيَقَّن الطهارة وشك في الحدث حُكِم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة).

فعليك أن تبقى على طهارتك حتى تتيقَّن -أعني: السائل-.