قرَّر أهل العلم أنه يُشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا، وقد قيل للإمام أحمد: أفيكون الصبي مَحرمًا؟ قال: لا، حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأةٍ؟! وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل.
وفي بعض الكتب في المذاهب الأخرى من الحنفية والمالكية أن المراهق المقارب للبلوغ يأخذ حكم البالغ، وبعضهم يقول: إذا كان نبيهًا لا يُمكن أن يُغدر أو يُغرَّ أو يُتَصرَّف من دونه.
على كل حال اشتراط كون المحرم بالغًا عاقلًا هو الأحوط والأولى، بل لو قيل: إنه المتعيِّن لا سيما في أوقاتنا التي نعيشها وقد كثُرتْ فيها الشرور، وكثُرت فيها الحيَل، وكثُرت المغريات، ويحصل الاتصال بين المرأة وبين غيرها ممن يُريد بها سوءًا من غير أن يعلم المحرم أصلًا، فإذا كان الأمر كذلك فيُحتاط في الأمر، وحينئذٍ لا يصح ولا ينفع المحرم إلا إذا كان بالغًا عاقلًا.