حرْق مجموعة من النمل في سنِّ الصغر

السؤال
عندما كنتُ صغيرةً حرقتُ مجموعةً من النمل؛ فهل آثَمُ بذلك؟ وماذا يجب عليَّ الآن؟
الجواب

جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- في (البخاري) وغيره قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «قرصتْ نملةٌ نبيًّا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأُحْرِقتْ، فأوحى الله إليه: أن قرصتْك نملةٌ أَحرقتَ أمةً من الأمم تُسبِّح؟!» [البخاري: 3019]، وفي (سُنن أبي داود) عن ابن عباسٍ –رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربعٍ من الدَّواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد [5267].

على كل حال ما دامت صغيرةً غير مكلفة فلا شيء عليها، ولا إثم عليها؛ لأنها صغيرة، والصغير رُفِع عنه القلم حتى يبلغ، ولا يجب عليها شيء الآن، حتى ولو كانت كبيرة تأثم بهذا؛ لمخالفتها أمر النبي -عليه الصلاة والسلام–، لكن مع ذلك ليس لها كفارة.

أما لو آذتْ نملةٌ أصحابَ بيت فمثل ما جاء في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي قرصتْه نملة، يعني لو اقتصر على هذه النملة التي آذتْه ما صار عليه شيء، فمَن آذى طبعًا قُتِل شرعًا، والله أعلم.