السؤال
كنا في رحلةٍ للصيد، ورأينا غزالةً يُطاردها فهدٌ فأمسك بها، وبدأ يأكل منها، فأطلقنا عليه الرصاص فهرب، وقد قطع رجلها وبقر بطنها، ثم قامت تحاول الهرب وتجري ببطءٍ وهي تعرج، فمازلنا نطاردها حتى أصبناها بالرصاص وسقطتْ ميتة، فهل يحل لنا أكلها؟
الجواب
هذه الغزالة التي قطع رجلها هذا الفهد وبقر بطنها إن أدركتموها وبقيتْ فيها حياة مستقرَّة، ثم ذكيتموها أو أصبتموها بالرصاص عند العجز عن تذكيتها -كما قلتم- فلا مانع من ذلك، وأما إذا كان أَثَّر فيها أثرًا بالغًا بحيث تكون إصابته مميتة وأدركتموها وبها حركة الميت لا حركة الحياة فإنها حينئذٍ لا تحل.
وما أكل السبع منصوصٌ عليه من المحرمات في قوله –جلَّ وعلا-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، يعني: إذا أدركتم فيه حياة وذكيتموه فإنه يحل، فأباح الله -جلَّ وعلا- ما أُصيب من بهيمة الأنعام بخطرٍ بشرط تذكيتِه، وإلا فلا يحل أكلها، والله أعلم.