السؤال
تُوفِّي زوج أختي وهي في منتصف عدتها من طلاقه لها الطلقة الثانية، وهي ليست حاملًا، فهل تُكمِل هذه العدة، ثم تَحل، أم يجب أن تُكملها، ثم تعتد بعدها عدة وفاة؟
الجواب
المطلقة طلاقًا رجعيًّا طلقة أولى أو ثانية –كما في السؤال- هذه زوجة مادامت في العدة، فإذا قضتْ بعضَ عدة الطلاق، ثم مات زوجها، فعليها أن تستأنف، ولا تكمل عدة الطلاق؛ لأنها زوجة، فالرجعية زوجة ترث وتورث مادامت في العدة، فهي زوجة، فعليها أن تستأنف عدةَ الوفاة من أولها أربعةَ أشهر وعشرًا، يقول ابن قدامة في (المغني): (بلا خلاف)، ويقول ابن المنذر: (أجمع كل مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم على ذلك؛ وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدَّتْ للوفاة كغير المطلقة)، والله أعلم.