السؤال
إذا كانت المرأة في أشهر العدَّة، ثم مات الزوج، فما الحكم: هل تكون أرملة، أو مطلقة؟
الجواب
إذا كانت المرأة معتدَّة، بأن طلَّقها زوجها طلاقًا رجعيًّا أو بائنًا فتستمرُّ في عِدَّة الطلاق، ولا علاقة لها بعِدَّة الوفاة، لكن إن كانت رجعيَّة فترثه مادامت في العِدَّة؛ لأن حكمها حكم الزوجات، أما إذا كانت بائنةً فلا، ما لم يكن طلاقها من أجل حرمانها من الإرث، فتُورَّث؛ معاملةً له بنقيض قصده.