هناك خلاف بين أهل العلم في الحامل هل تحيض أو لا، ولكن القول المرجَّح -وهو قول الأكثر- أنها لا تحيض، فعلى هذا ما ينزل عليها يعتبر دم فساد لا حكم له، حكمه حكم الاستحاضة، فلا يمنع من الصوم ولا من الصلاة، فتصوم وتصلي وإن نزل عليها الدم بما أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- المستحاضة أن تفعله: أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، والصيام منها صحيح، بل واجب لا يسقط عنها؛ لأن هذا الدم لا حكم له فلا يأخذ حكم الحيض، ولذلك صار نزول الحيض دليلًا على براءة الرحم، ولو كانت تحيض ما استُبرئتْ المرأة بحيضة، وما اعتدَّتْ بثلاث حيض؛ لأنها قد تحيض ثلاث حيض وهي حامل ورحمها غير بريء، فالمرجَّح أن الحامل لا تحيض، والله أعلم.
وأما ما تركتْه من الصلاة والصيام فتقضيها، تقضي الصلاة سردًا، كل يوم: الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وهكذا انتهى يوم، وتفعل مثل ذلك لليوم الثاني وهكذا، ولا تقضي كل صلاة في وقتها بمعنى أنها تقضي الفجر في الفجر وتقضي الظهر في الظهر، لا، بل تقضي فورًا، فتُعامَل معاملة الفوائت، والفوائت تُقضى فورًا، ما لم يشق عليها مشقة بالغة أو تعجز عن ذلك فإنها تستريح ثم تستأنف، وما مرَّ بها من صيام واجب تقضيه، والله أعلم.