عامة أهل العلم أن استقبال القبلة وقت الذبح سواء كانت هديًا أو أضحية أو غير ذلك مما يُذبح من بهيمة الأنعام أنه مستحب استحبابًا متأكِّدًا، ولا يترتَّب على تركه منع من أكلها أو تحريم للحمها، بل هو مستحب.
(ما حكم الأضحية؟) الأضحية سنة مؤكَّدة، ضحَّى النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه [البخاري: 5558] وعن أُمَّته [ابن ماجه: 3122]، وحثَّ عليها، وجاء في فضلها أن عدد الحسنات المرتَّبة عليها بعدد شعرها [ابن ماجه: 3127]، وهذه سنة مأثورة، وجاءت فيها الأحاديث الصحيحة، فيحرص عليها المسلم.
ويَكثر السؤال عمَّن يريد الأضحية وهو لا يستطيع ثمنها، فهل يقترض أو يستدين؟ الإمام أحمد يقول: يستدين إذا كان له وفاء، وبهذا أفتى جمع من أهل العلم، ومنهم مَن يقول: إنه لا يستدين؛ لئلا يتعارض هذا المستحب -وهو فعل هذه الشعيرة- مع شَغل الذمة التي على المسلم أن يحتاط لها. وعلى كل حال إذا كان له وفاء واستدان كما قال الإمام أحمد يُرجى أن يُوفي الله عنه.
ومَن عليه ديون من قبل ولم يستطع سدادها وهو يريد الأضحية، فالديون تتفاوت، فإذا كان ثمن الأضحية مؤثِّرًا في الدين كشخص مدينٍ بثلاثة آلاف ريال، والأضحية بألف -مثلًا-، نقول: الثلث والثلث كثير، فيُسدِّد به من دينه، وإذا كان ثمن الأضحية لا أثر له في السداد، مثل مَن يُطلب مئات الألوف أو الملايين أو نحوها وضحَّى، فلا يوجد ما يمنع من ذلك -إن شاء الله تعالى-.