الظاهر من السؤال أن الصلاة التي صلاها فريضة؛ لأنه يقول: (وجاء وقت الصلاة)، فإن كان مقصوده صلاة نافلة فلا مانع أن يصليها على الراحلة في السفر، ومثلها السيارة في السفر، فقد «كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي على راحلته حيث توجَّهتْ -هذا في النافلة- فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» [البخاري: 400]، وكان لا يصلي الفريضة على الراحلة [يُنظر: البخاري: 1098].
أما إن كانت فريضة فلا يجوز له أن يصلي، وصلاته حينئذٍ غير صحيحة إلا في حالات: كحالة المطر ويَخشى أن يصلي على الوحل ويتأذَّى به، فإنه حينئذٍ يجوز أن يصلي على الراحلة، ومثلها السيارة، وإلا فالأصل أن جواز الصلاة على الراحلة خاص بالنافلة، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يفعل ذلك في المكتوبة، وهذا مما يَستدل به أهل العلم على أن صلاة الوتر ليست بواجبة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصليها على الراحلة [البخاري: 1098]. هذا ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة للسفر.
أما الصلاة على الراحلة وفي حكمها السيارة في الحضر، فالجمهور على أنها لا تُفعل على الراحلة؛ لأنه لم يرد عنه -عليه الصلاة والسلام- الصلاة على الراحلة إلا في السفر، ورخَّص بعضهم ونَقل عن أنس -رضي الله عنه- أنه كان يصلي النافلة بالمدينة على حمار، ومثل هذا يُتسامح فيه؛ لأنها نافلة، والأصل الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- والاقتصار على ما جاء عنه، وأنس بن مالك -رضي الله عنه- لا شك أنه صحابي جليل لازم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيحتمل أن يكون عنده في هذه المسألة شيء، والله أعلم.