تفصيل إزار الإحرام على هيئة مستديرة

السؤال
ما حكم تفصيل إزار الإحرام على هيئة ما يسمى: الوزار، وتكون له جيوب، هل يكون من المخيط المنهي عنه أم لا؟
الجواب

هذا النوع من الألبسة يسمى عند العرب: نُقْبَة، كما نص على ذلك الأزهري في تهذيبه، وابن سيده في مخصصه، وغيرهم من أهل اللغة، وذُكر في ألبسة العرب أنه نُقْبَة، وهو نوع من السراويل، وهو من ألبسة النساء، وليس من ألبسة الرجال، وهو المستعمل الآن للنساء، الذي يسمونه: التنُّورة، فلا يجوز لبسه؛ لما جاء من أن المحرم لا يلبس السراويل، لكنْ هناك نوع من السراويل ليست له أكمام يسمونه: التُّبان، هذا رخَّصتْ فيه عائشة -رضي الله تعالى عنها- للذين يرْحَلون رحلها؛ خشية أن تظهر عوراتهم، وجمهور أهل العلم على منعه -أيضًا-؛ لأنه نوع من السراويل، فلا يجوز لبسه ولا تحت الإزار، وقل مثل هذا في لبس النقاب تحت الخمار، لا يجوز لبس النقاب للمرأة ولا تحت الخمار؛ لأنه في حكم لبس السروال تحت الإزار.