الخلط عند الناس في التفريق بين القرض والدين كثير، فمنهم يقول: (اقترضتُ)، والدائن يقول: (أقرضتُ)، وهو ما أقرض، وإن كان اقترض فهذا هو الربا، أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا بسبعمائة وثلاثين ألفًا عين الربا، ويجتمع فيه الأمران: ربا الفضل، وربا النسيئة، هذا إذا كان دراهم بدراهم، والقرض تأخذ المبلغ أربعمائة وثلاثة وتسعين ألفًا بأربعمائة وثلاثة وتسعين ألفًا، لا يزيد ولا ينقص، هذا إذا كان قرضًا، أما إذا كان بزيادة فهذا هو ربا الفضل، وإذا كان مع التأجيل فهو ربا النسيئة، وهذا من عظائم الأمور.
لكن من خلال تكرُّر مثل هذا السؤال فهمنا أن مرادهم بالاقتراض: الدين، والغالب أنه عن طريق التورُّق، أما ديون البنوك الربوية التي لا تتورَّع عن دفع الدراهم بالدراهم مع الزيادة والتأجيل، فهؤلاء معروف حكمهم، وهم حرب على الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- كما هو معروف.
أما بالنسبة لسؤالك عن الزكاة: فعليك أن تنظر في حسابك كلما حال الحول على المبلغ، وتزكِّي ما فيه، فكانت أربعمائة وثلاثة وتسعين، ثم نزلت بعد سنة إلى أربعمائة وخمسين، فحال عليها الحول وهي أربعمائة وخمسون، زكِّ أربعمائة وخمسين، ثم بعد سنة صارت ثلاثمائة، تزكي ثلاثمائة، ثم بعد سنة صارت خمسمائة، تزكي خمسمائة، ثم بعد سنة صارت مائة، تزكي مائة، وهكذا.
وإذا كنتَ مدينًا بمبلغ أكثر مما عندك، فالمعروف عند الحنابلة أنه لا زكاة في مالِ مَن عليه دين ينقص النصاب، فإذا كنتَ مدينًا بمبلغ يقابل هذا المال الذي عندك أو أكثر منه فما عليك زكاة عند الحنابلة، لكن المُفتَى به والمعمول به وهو المرجَّح أنه عليك الزكاة على ما بقي، فبقي عندك مائة وعشرة آلاف الآن، فالمائة فيها ألفان وخمسمائة، والعشرة الآلاف فيها مائتان وخمسون، فعليك من الزكاة ألفان وسبعمائة وخمسون.