مَن نسي التسمية فذبيحته لا تحل له كالميتة، وحينئذٍ يذبح غيرها، لكن هل يلزمه البدل، لا سيما عند مَن يقول بعدم وجوب الأضحية، أو يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الذبح؟ كمثل مَن صام نفلًا ثم أفطر من غير عذر، فمن أهل العلم مَن لا يجيزون له أن يُفطر ويلزمونه بالقضاء كالحنفية، ويُفرِّق المالكية بين أن يكون الفطر لحاجة أو لغير حاجة، والجمهور على أنه لا يلزمه قضاء؛ لأنه في الأصل متطوِّع. فإذا كان متطوِّعًا في الأصل، ونسي التسمية، وحرُمتْ عليه هذه الذبيحة، فمقتضى قول الجمهور في الصيام أنه لا يلزمه أن يذبح غيرها، وإذا نظرنا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فليذبح مكانها أخرى» [البخاري: 954] في حديث مَن ذبح قبل صلاة الإمام، فالأصل في الأمر الوجوب، فهل نقول: إن الأضحية في أصلها مندوبة، ثم بعد ذلك وجبتْ عليه باعتبار أنه أوجبها على نفسه وعيَّنها، فيلزمه بدلها؟ لا شك أن مثل هذا قابل للنظر، ويُنظر إلى ظرف الإنسان، فإن كان موسرًا أُكِّد عليه أن يذبح مكانها، وإن كان معسرًا فلا يُكلَّف فوق ما يطيق.
السؤال
مَن نسي التسمية، هل يذبح مرة أخرى؛ قياسًا على حديث: «مَن ذبح قبل الصلاة فليُعِد»؟
الجواب