السؤال
مَن كان خارج المسجد، والإمام يخطب للجمعة، وتكلَّم، أو سلَّم، أو كان في بيته، فهل يدخل في النهي؟
الجواب
الذي خارج المسجد يعني: ما وصل إلى مَحلِّ الصلاة، لم يدخل في حكم المستمع، إلَّا إذا ضاق المسجد بأهله، وامتدت الصفوف، وجلس القدر الزائد على ما يستوعبه المسجد خارج المسجد، فحكمهم حكم مَن في المسجد.