من المعروف المقرَّر عند أهل العلم أن الوقف إذا تعطَّلتْ منافعه يُنقل إلى مكان يُنتفع به فيه، وإن انقطعتْ منافعه بالكليَّة فإنه حينئذٍ يُباع ويُصرف في مثله.
وبعض العلماء ممَّن مات -رحمة الله عليهم- خلَّف كتبًا ليست بالكثيرة، ولنفترض أنها مائة مجلد، لكنها في عُرف الناس اليوم نفائس، وتُباع بأقيام غالية، ويُريد أن يوقفها على هذا المسجد، وفيه حلقة تحفيظ، والناس معروف أنهم ما يأتون إلى المسجد إلَّا للصلاة، وما يتقدَّمون للقراءة، وإنما يأتي بعض طلاب العلم الصغار ويُفتِّشون في هذه الكتب، وقد تتلف من تقليبهم؛ لعدم علمهم بقدرها، وأيضًا مرَّ عليها سنون كثيرة، فهي لا تصلح لاستعمال مثل هؤلاء، وبالإمكان أن تُباع هذه الكتب ويُشترى بقيمتها عشرة أضعافها من نفس الكتب، وبدلًا من أن تكون مائة مجلد تكون ألفًا، وبدلًا من أن تُوضع في مسجد تُوضع في عشرة مساجد، فلا شك أن مراعاة المصالح في مثل هذا، ودرء المفاسد من تمزيقها، حيث إن بعض الكتب لا تثبت لاستعمال الشباب، فلا شك أن مراعاة ذلك معتبرة، وحينئذٍ فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-.