نعم، مَن يسمع النداء تلزمه الإجابة، ولا أشد من عذر ابن أُمِّ مكتوم -رضي الله عنه-، رخَّص له النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم قال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، فهذا يشمل المقيم والمسافر، لكن في الغالب أن المسافر يلحقه من المشقة أكثر من المقيم، وهو بصدد حفظ متاعه، فإذا خاف على متاعه فيُعذَر.
والمسافة التي تُقصَر فيها الصلاة بالنسبة للمسافر هي أربعة بُرُد، ثمانون كيلو، عند جمهور أهل العلم، والعمل به أحوط.
وجمهور أهل العلم على تحديد المُدَّة للقصر، كما أن جمهورهم على تحديد المسافة، فالمُدَّة حدَّدوها بأربعة أيام فما دون.
وقال بعضهم بالإطلاق، أي: إطلاق السفر، فيترخَّص ما دام مسافرًا في المُدَّة والمسافة، ولكن عامة أهل العلم بالنسبة للمُدَّة أنها أربعة أيام فما دون.
هذا إذا كانت المُدَّة معلومة لدى هذا المسافر من وصوله إلى بلد السفر، فإن كان متردِّدًا في مُدَّة الإقامة فلا يزال يجمع ويقصر ويترخَّص ما دام لم يجزم بمُدَّة بقائه، والله أعلم.