أخذ أجرة على غسل الميت من تأمين نقل أموات المسلمين إلى بلدانهم

السؤال
عندنا هناك في بلجيكا تأمين لنقل أموات المسلمين إلى بلدانهم؛ ليُدفنوا هناك، وهذا التأمين ليس بواجب، وإنما هو لمن شاء، وقد عمَّت البلوى به، وهذا التأمين يشمل جميع الإجراءات، ومنها: مبلغ للغاسل، والكفن، وقدره ثلاثمائة وخمسون ريالًا سعوديًّا تقريبًا، فهل يجوز للغاسل أن يأخذه، علمًا أنه إن رفضه أخذتْه الشركة المكلَّفة؟
الجواب

على كل حال تغسيل الميت عمل، وهو واجب على الكفاية، لا بد أن يُقام به، ولا يجوز ترك المسلم من غير تغسيل مع القدرة على ذلك، لكن إذا لم يوجد إلا بأجرة، والأجرة مقدور عليها، وبذلها قبل موته، فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.