السؤال
ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه من جسمها لابنها الشاب؟ وهل له تغسيلها إذا ماتت؟
الجواب
الابن لا شك أنه من المحارم، وتُبدي له ما لا تبديه للأجانب، فما يخرج غالبًا في أثناء المهنة من الذراعين والرجلين والشعر وما أشبه ذلك يجوز لها أن تبديه؛ لأنه يخرج غالبًا لابنها ولأبيها ولأخيها وسائر محارمها إلا مَن تُخشى عليه الفتنة، فإذا خُشيت الفتنة على شخصٍ بعينه من هؤلاء المحارم؛ لأنه يُرسل نظره بشهوة فمثل هذا يُحجَب عنه ما لا يُحجب عن غيره من المحارم، وإن لم يكن بمثابة الرجال الأجانب، لكن يبقى أنه يُحتاط منه وعليه أكثر من غيره.
وأما تغسيل المرأة فلا يُغسِّلها من الذكور إلا زوجها، فلا يجوز لولدها ولا لأبيها ولا لأخيها أن يغسلها إذا ماتت، كما أنها لا تُغسِّل من الذكور إلا زوجها بخلاف غيره من محارمها.