السؤال
أفتتْ بعض هيئات الإفتاء في إحدى البلدان العربية بطلب من الحكومة بتوحيد الأذان في البلد على أذانٍ واحدٍ، ويُمَدُّ الصوت إلى جميع مساجد البلد بمكبرات صوتٍ تصل إليها، فما حكم ذلك؟
الجواب
إذا كان الصوت صوت مُؤذِّن، ويَبلغ مَن في البلد كلَّهم فيكفي، لكن الأصل أن كلَّ مسجد يُنادى فيه بالصلاة، ولذا جاء في الخبر في الحثِّ على صلاة الجماعة: «حيث يُنادى بهنَّ» [مسلم: 654]، يعني: في المساجد، ففي كلِّ مسجد يُنادى بالصلاة من قِبَل مُؤذِّن، هذه هي الجادَّة المعروفة على مرِّ السنين في عهود المسلمين، وهو مما تواتَر تواتُر العمل والتوارث، فهذا التصرُّف غير لائق.
وإذا لم يوجد مُؤذِّن، أو كان هناك شُحٌّ في المُؤذِّنين -وهذا يندر أن يكون في بلدٍ، ولا يوجد مُؤذِّن-، المقصود أن مثل هذا إذا احتيج إليه، ووُجد مسجد مجاور لمسجد آخر، ورُكِّبتْ عليه السماعات؛ فيُكتفى بمُؤذِّن واحد، فهذا ممكن عند الحاجة، أما عند عدمها؛ فالأصل أن لكلِّ مسجدٍ مُؤذِّنًا.