إذا مثل المسلم بين يدي ربه -جل وعلا-، ثم كبر تكبيرة الإحرام، لا يشرع له أن يقول قبل تكبيرة الإحرام شيء، قال ابن القيم: "ولم يقل شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية ألبتة، ولا قال: أصلي صلاة كذا، مستقبلًا القبلة، أربع ركعات، إمامًا أو مأمومًا، ولا قال: أداءً، ولا قضاءً، ولا فرض الوقت".
هذه بدع، عَشْر بدع موجودة في كثير من بلدان المسلمين، يجهرون بالنية، ويعيّنون الأركان، وفرض الوقت وما يتعلق بذلك، لكن لم يثبت شيء في هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا صحيح ولا ضعيف، ولا عن صحابته الكرام، ولا عن التابعين لهم بإحسان، إنما يُذكَر عن الإمام الشافعي -ما لا يدل على مرادهم- أن الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق، فهم زعموا أن هذا النطق هو الجهر بالنية.