الأخت السائلة لها أخ وأخت ثلاثتهم أشقاء، ولها أخوات من أبٍ، وأخٌ من أم، ولعمها ابنان الكبير منهما رضع من أمها، تقول في سؤالها: (هل يصبح أخًا لنا؟) نعم، الذي ارتضع من أمكم يصبح أخًا لكم؛ لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأما أخوه الذي لم يرتضع فليس له علاقة بكم، هو ابن عمكم، وليس محرمًا لكما.
تقول: (وهل يجوز لأخواتي من أبي الكشف عليهما؟) المرتضع من أمكم هو أخٌ لـ(أخواتكم من الأب) من الرضاعة من الأب؛ لأنه ارتضع من لبن أبيكم، فهو أخ لكم أنتم من الرضاعة كالشقيق، وأما أخواتكم من الأب فهن بالنسبة له كالأخوات من الأب إلا أنهن من الرضاعة لا من النسب، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأما أخو المرتضع الذي لم يرتضع من أمكم فهو ابن عمكم، وليس من محارمكنَّ.
سؤالها الأخير تقول: (هل يجوز لأخواتي من أبي الكشف على أخي من أمي؟) هؤلاء لا ارتباط لبعضهم ببعض، فلا يجوز؛ لأنه ليس من محارمهنَّ، يُفترض أن شخصًا له أخٌ من أم، وأختٌ من أب، هذا الأخ من الأم لا علاقة له بالأخت من الأب، فيجوز أن يتزوجها؛ لأنه ليس من محارمها، ولا ارتباط بينه وبينها، والله أعلم.