اعتداد المسبوق بركعة إمامه الزائدة سهوًا

السؤال
إذا دخل المسبوق مع الإمام وقد صلى الإمام ركعةً، لكن سها الإمام فصلى خمسًا، بينما المسبوق كانت في حقه أربعًا، فهل يُسلّم مع إمامه، أو يقوم لزيادة ركعة؟
الجواب

هذا المسبوق الذي سُبق بركعة، ثم قام الإمام فجاء بركعة خامسة سهوًا، وهذا المسبوق يعلم ويجزم بأنها خامسة، فإنه لا يجوز له ولا لغيره ممن يَعلم أنها ركعةً زائدة متابعة الإمام، ومن تابعه عالمًا بالزيادة بطلتْ صلاته، بل عليه أن يجلس، ولو قام الإمام، ولو نُبِّه ولم يَرجع، فإنهم يخالفون الإمام ويجلسون، هذا مَن عَلِم، أما مَن لم يعلم فحكمه يختلف، فصلاته صحيحة. وفي أثناء هذا الجلوس يتشهد ثم يتنظر الإمام ثم يُسلم معه، ومَن نوى الانفراد وأتم التشهد وسَلَّم لنفسه قبل إمامه فلا بأس –إن شاء الله-، فمثل هذا الذي قام إمامُه للخامسة الزائدة وهو يعلم زيادتها هذا لا تكفيه هذه الركعة عن الركعة التي سُبِق بها؛ لأن هذه الركعة الزائدة باطلة لا يُدرك بها شيء من الصلاة، ولا عبرة بها، فلا تكون جزءًا من صلاته.

والمسبوق قد يعلم بأنها زائدة باختلاف ترتيب الصلاة، حيث إنه صلى ركعةً مع الإمام ثم جلس الإمام للتشهد الأول، فيعرف بهذا.

لكن الإشكال في مثل هذه الصورة أنه قد يقوم الإمام لركعة يراها غير زائدة، والمأموم يراها زائدة، لماذا؟ لأنه ترك ركنًا لا يعلم المأموم بتركه، كقراءة الفاتحة فهي ركن، فقد يسهو عنها ويتركها، ثم لا يَعتد بهذه الركعة، فتقوم الثانية مقام الأولى، والثالثة مقام الثانية، والرابعة مقام الثالثة، ثم يأتي برابعة، مثل هذا فيه إشكال كبير على صلاة المأموم، فهل يُتابعه نظرًا لما في حقيقة الحال، ولأنَّ مثل هذا الاحتمال قد يقع، أو لا يُتابعه نظرًا للصورة الظاهرة؟ الأَولى إذا لم يعلم المأموم ببطلان ركعة من ركعاته ألا يُتابعه؛ لأنه ليس له إلا الظاهر.