السؤال
هل يُعفى عن يسير النجاسات كلها، أم يختص العفو بيسير الدم فقط؟
الجواب
يقول: (هل يُعفى عن يسير النجاسات كلها، أم يختص العفو بيسير الدم فقط)؟ لا شك أن النجاسات متفاوتة، فالبول والغائط نجاسة شديدة وليست خفيفة فلا يُعفى عن يسيرها، حتى قال بعض العلماء من الشافعية والحنابلة: إنه لا يُعفى عما لا يُدركه الطرف من البول، وذلك أمثال رؤوس الإبر، فلا يُعفى عمَّا لا يُدركه الطرف، فضلًا عما يُدركه الطرف. فالبول والغائط هذه نجاسة مغلظة فلا يُعفى عن يسيرها، والدم نجاسة مخففة يُعفى عن يسيره.
أما المذي فالمتقرر أنه نجس؛ للأمر بغسله ونضح المواضع التي أصابها، فهل يُعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ فهو متردد بين أصلين، وجواب النبي -عليه الصلاة والسلام- لمَن أرسله عليٌّ –رضي الله عنه- يسأله، قال: «توضأ وانضح فرجك» [مسلم: 303]، يدل على أنها نجاسة مخففة، لكن النضح لا بد منه.