السؤال
ما حكم الصبغة السوداء للشعر؟
الجواب
الصبغ بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جيء بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه كالثغامة أمر النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- بتغيير شيبه، وأمر بتجنيبه السواد، فالسواد لا يجوز، فيصبغ بغير السواد، وكان أبو بكر يصبغ بالحناء والكتم، وكان عمر يصبغ بالحناء الصرف، فالتغيير مطلوب لكن بغير السواد.