الدورة التي لا تنقطع هذه المدة المذكورة في السؤال لا تخلو هذه المرأة من أن:
- تكون معتادة في أيام محددة ثم أخذت الدورة تزيد إلى أن وصلت إلى هذه الأرقام فتجلس عادتها ستة أيام أو سبعة أو خمسة أو أكثر أو أقل، وما يزيد على عادتها يكون استحاضة فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة.
- إذا لم تكن معتادة وهي مميزة بمعنى أنها تفرّق بين دم العادة التي كانت قبل هذه الزيادة وبين غيره من الدماء فإنها تجلس عادتها بالتمييز، فإذا كان دم العادة متميزًا قبل هذه الزيادة فتجلس الدم المتميز الذي كانت تجلسه قبل، وما عدا ذلك فإنه يكون استحاضة، وفي أحاديث المستحاضات في عهده -عليه الصلاة والسلام- جاء التوجيه بأنها تجلس أيام أقرائها يعني عادتها، وجاء أيضًا التوجيه لبعضهن بالنظر إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يُعرِف، يعني له عَرْفٌ وله رائحة، فإذا تغير اللون من هذا الموصوف الذي هو دم الحيض إلى غيره من الألوان فإن العادة تكون انتهت، هذا إذا تجاوز أكثر الحيض على خلاف بين أهل العلم في أكثره على أن الخمسة عشر عند بعضهم هي أكثر ما تجلسه المرأة وما عدا ذلك يحكم قطعًا بأنه استحاضة؛ لأن الحائض لا يمكن أن تبقى في حيضها أكثر من شطر دهرها كما دل على ذلك الخبر.