صلاة النفاس إذا استمر معها الدم بعد الأربعين

السؤال
امرأة قضتْ أربعين يومًا بعد الولادة ولا زال الدم ينزل عليها، فهل تصلي؟ وهل تكون بذلك قد طهرتْ؟
الجواب

إذا أتمت الأربعين واستمر الدم معها فإن كان في وقت العادة –الحيض- جلستْ له باعتباره حيضًا، وإلَّا تمام الأربعين هو تمام النفاس، وما بعد الأربعين تخرج من نفاسها، فإن استمر الدم معها فإن كان في وقت عادة وحيض تجلس وإلَّا تغتسل وتصلي وتصوم، وبالنسبة للجماع يقول ابن عباس –رضي الله عنهما-: "الصلاة أعظم" [البخاري تعليقًا (1/73)]، فإذا صلَّتْ يجوز لزوجها أن يجامعها، ومنهم مَن يكره الجماع في هذه الحالة، لكن كما قال ابن عباس: "الصلاة أعظم".