السؤال
إذا طهرت المرأة قبل الأربعين، فهل لها أن تصلي أم لا بد من تمام الأربعين؟
الجواب
السؤال واضح في أن المراد بالمرأة هنا: النفساء، فإذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولا تنتظر إلى تمام الأربعين؛ لأن النفاس لا حدَّ لأقله؛ فلو طهرتْ بعد زمن يسير من الولادة وجب عليها ذلك، وأما بالنسبة للحَدِّ بالأربعين فهو لأكثره، على خلاف بين أهل العلم بين الأربعين والستين، ولكن المرجح أن أكثر النفاس أربعون يومًا، ولا حدَّ لأقله، فإذا طهرتْ بعد مدة ولو يسيرة من الولادة فإنها في حكم الطاهرات، عليها أن تغتسل من نفاسها كما تغتسل من حيضها ثم تصوم وتصلي، وتفعل ما أوجب الله عليها، فهي طاهرة ولا يلزم انتظار الأربعين.
وعلاقتها بزوجها: له أن يجامعها، والصلاة أعظم كما قال ابن عباس –رضي الله عنهما-.