السؤال
إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام، وهذا هو المعتاد، لكنها في بعض المرات تصل إلى عشرة أيام، فهل تصلي في الأيام الثلاثة الزائدة؟
الجواب
العلماء يختلفون بين تقديم العادة والتمييز، فإذا كانت المرأة معتادة وكانت عادتها -كما في السؤال- سبعة أيام فإنها تعمل بعادتها حتى يتكرر القدر الزائد الذي هو دم حيض لا تشك فيه حتى يتكرر ثلاثًا، ومن أهل العلم من يرى التمييز مطلقًا، فإذا نزل عليها دم الحيض وتكرر معها سبعة أيام بلونه ورائحته ثم زادت هذه العادة في بعض المرات يومًا أو يومين أو ثلاثة -كما في السؤال- فإنها تنتقل إلى العدد الزائد من غير تكرار، عملًا بالتمييز، وجاء في حديث المستحاضة ما يدل على ذلك، ولعل هذا هو الراجح -والله أعلم-، وحينئذٍ تنتقل إذا كان نفس دم الحيض استمر معها عشرة أيام، فتترك الصلاة والصيام في هذه العشرة من غير تكرار.