السؤال
إذا طهرت المرأة في النفاس قبل الأربعين هل تصلي وتصوم؟
الجواب
إذا طهرت المرأة في نفاسها قبل الأربعين ولو بعد الولادة بمدة يسيرة حُكم بطهارتها؛ لأنه لا حد لأقل النفاس، حتى ذكروا أن من النساء من تلد بدون دم، لكن هذا مستبعد، وإن حصل فهو نادر جدًا، على كل حال إذا طهرت فحكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي ولو بعد يوم أو أيام.