أداء الحامل صلاة النافلة جالسةً؛ خوفًا على حملها

السؤال
سائلة تقول: هل يجوز لها أن تُصلي النوافل وهي جالسة؛ خوفًا على حملها من كثرة الوقوف، حيث إن الوقوف كثيرًا يُتعبها، وقد سبق أن أسقطتْ بسبب ذلك؟
الجواب

صلاة النافلة من قعود ولو من غير عذر صحيحة، لكن على النصف من أجر صلاة القائم، هذا من غير عذر، بخلاف صلاة الفريضة فالقيام فيها فرض مع القدرة، بل ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه، أما النافلة فتصح من قعود على النصف من أجر صلاة القائم، وإذا وُجِد سبب من مرضٍ أو حملٍ -كما قالت هنا- فتُصلي قاعدةً، ولا شيء عليها، ويُرجى أن يكون أجرها تامًّا، والله أعلم.