إذا كانت في داخل سور المسجد فلها حكم المسجد، أما إذا كانت خارج السور ولو كانت أبوابها تفتح إلى المسجد فإنها ليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي -صلى الله عليه وسلم– الذي تسكنه عائشة –رضي الله عنها- كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- كان يزاول فيه من أموره الخاصة ما لا يجوز في المسجد، وبابه على المسجد، وباب أبي بكر –رضي الله عنه- على المسجد، وهكذا.
والعلماء من الحنابلة وغيرهم يُجوِّزون الاعتكاف فيما يفتح على المسجد كالمنارة –مثلًا- وأنها داخلة في مُسمى المسجد أو تابعة للمسجد، فيُجوَّزون الاعتكاف في المنارة التي تفتح على المسجد.
وعلى كل حال الضابط سور المسجد، فإن كانت في داخل السور فهي من المسجد، وإن كانت خارج السور فليست من المسجد ولو كان بابها إلى المسجد، فإذا كانت خارج السور وبابها إلى المسجد فما تأخذ حكم المسجد، مثل: بيوت النبي -عليه الصلاة والسلام-.
والآن تجد أن المساجد يكون لها سور يُحيط بها، وبداخل السور سرحة –أرض- لم تُبنَ، وفي أطراف هذه السرحة يُوجد غُرف، فهذه إذا كانت داخل سور المسجد تكون تابعةً للمسجد ولا بأس بالاعتكاف فيها حينئذٍ، وأما إذا كانت الغرف وكذلك السرحة خارج السور فلا تأخذ حكم المسجد إذا لم تُسوَّر بسور المسجد، والله أعلم.