ما يفعل مَن نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر

السؤال
شخص متعوِّد أن يترك الشفع والوتر إلى آخر الليل، وفي إحدى الليالي نام عنهما ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، ماذا عليه في هذه الحال؟
الجواب

لا شك أن وقت الوتر وصلاة الليل من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، وفي الحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبح فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد صليتَ» [البخاري: 473]، فهذا يدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.

وعلى هذا مَن نام عن وتره حتى طلع الفجر له أن يقضيه بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس، إلى دخول وقت النهي بالزوال، ويزيد على عادته التي كان يصليها ويختمها بالوتر: يزيد على ذلك ركعة، فيكون شفعًا وليس وترًا، ففي (مسلم) عن عائشة –رضي الله عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجعٍ أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» [746]، وذلكم كما في حديث عائشة الآخر؛ لأنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة [البخاري: 1147]، فإذا قضاها بالنهار يزيد ركعة، فتكون صلاته ثنتي عشرة ركعة.

ومن أهل العلم مَن يرى أن الوتر يستمر وقته إلى صلاة الصبح، فيُقضى ما لم تُصلَّ الصبح، يعني حتى بعد طلوع الفجر، وقال بهذا جمع من الصحابة ومن الأئمة، لكن الحديث «انتهى وتره إلى السحر» -عليه الصلاة والسلام- [البخاري: 996]، «فإذا خشيتَ الصبح فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد صليتَ»، وإذا نام عن وتره -عليه الصلاة والسلام- صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، كل هذه تدل على أنه إنما يُقضى إذا خرج وقت النهي بارتفاع الشمس، والله أعلم.