الجنين إذا لم يتبيَّن فيه خلق الإنسان -وهذا إنما يكون بعد الثمانين يومًا-، فإذا لم يتبيَّن فيه خلق الإنسان -كما في الصورة المسؤول عنها: بعد شهر وأسبوعين- فإذا سقط فلا تثبت له أحكام، لا لأمه، ولا له، فلا يقتضي أن يكون نفاسًا، إلا لو تبيَّن فيه خلق إنسان فإنه نفاس، وما دام لم تنفخ فيه الروح فلا تترتَّب عليه أحكامه من الغَسل والتكفين إلى غير ذلك مما يُفعَل بالسقط إذا نُفِختْ فيه الروح.
وعلى كل حال المرأة في هذه الصورة والدم الذي ينزل عليها بعد نزول هذا السقط الذي لم يتبيَّن فيه خلق الإنسان حكمها حكم المستحاضة، فيكون دم فساد، تتوضأ، وتتحفَّظ، وتصلي الصلوات في وقتها، وما دامتْ هذه المرأة جاهلة في أول عمرها وفي أول حملٍ -كما قالت- فالجاهل لا شك أنه معفوٌّ عنه من حيث الإثم، ولكن عليها أن تقضي هذه الأيام، فإذا كانت تعرف كم يومًا تركتْ فيه الصلاة فما فيه إشكال، يعني من السقط إلى أن طهرتْ بإمكانها أن تعرف عدد الأيام، وإذا ما عرفتْ فإنها تقضي حتى يغلب على ظنها أنها برئتْ ذمتها.
ويجب قضاء الفوائت فورًا، وتقضيها متتابعة، فتنظر أوَّلَ وقتٍ بعد السقط فتصليها، ثم تصلي الصلوات بعدها، فلو افترضنا أنها أسقطتْ قبل صلاة الظهر، فتصلي الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء...وهكذا، بقدر استطاعتها، وإذا عجزتْ أو تعبتْ عن ذلك فتنتظر حتى ترتاح أو حتى تنتهي الصلوات الحاضرة، فتقضي في اليوم الواحد عن يومين، أو عن ثلاثة، أو خمسة، حسب استطاعتها، حتى تنتهي هذه الأيام، والله أعلم.